الشيخ الأنصاري

201

كتاب الطهارة

وجوب إزالة العين عن المخرج إذا لم يمكن التطهير بإزالة العين والأثر . * ( وإن قطعت ) * اليد * ( من ) * الحدّ المشترك ، فإن فسّرنا * ( المرفق ) * بذلك الحدّ * ( سقط غسلها [ 1 ] ) * بفوات محلَّه . وإن فسّرناه بمجموع العظمين ، وجب غسل ما بقي منه من العضد ؛ للقاعدة المتقدّمة ، بل الإجماع على تقدير هذا التفسير . وإن قطع من فوق الحدّ المشترك ، بأن قطع جزء من العضد سقط الوجوب قولا واحدا . وإن توقّفنا في تفسير المرفق رجع إلى الاحتياط من جهة قوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » « 1 » ، وإن كان مقتضى الأصل البراءة بعد إجمال اليد ؛ لإجمال حدّه . وربّما يتمسّك بالعمومات المتقدّمة ، وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » « 2 » ، بل يجعل هذه دليلا على كون المرفق بمعنى المجموع ؛ إذ لا يجب غسل ما زاد على المرفق أصالة إجماعا . وفيه : إنّ مبنى الاستدلال على إرادة القطع من الحدّ المشترك وبقاء العضد بتمامه ، وحينئذ فلا بدّ من التصرّف في الجواب إمّا بإرادة غسل ما بقي من المرفق من عضده ، بمعنى أنّه يغسل من عضده ما بقي من المرفق ، وإمّا بالحمل على الاستحباب ، ولا شكّ في أولويّة الثاني .

--> [ 1 ] في الشرائع : « سقط فرض غسلها » . « 1 » الوسائل 1 : 256 ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 1 : 337 ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .